أحمد بن عبد الرزاق الدويش
212
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 4 : تحرم زراعة الدخان وبيعه وشراؤه ؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) والثمن الذي يحصل منه محرم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8862 ) س 2 : ما هو حكم الإسلام في شرب السجائر ، وإذا طلب مني أحد والدي ثمن السجائر هل أعطيه ، وإذا رفضت هل أكون عاصيا ؟ ج 2 : شرب الدخان حرام ، وإذا طلب منك الوالد ثمن الدخان أو شراءه فلا تفعل ، ولا تأثم بذلك ، لحديث : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( 2 ) , وأنصحهما في ترك شربه بالمعروف ، وبين لهما ضرره , وصاحبهما في الدنيا معروفا , واتبع سبيل ربك .
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2 ( 2 ) صحيح البخاري أخبار الآحاد ( 6830 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1840 ) , سنن النسائي البيعة ( 4205 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2625 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 94 ) .